س1- تعتبر السرعة من أهم خصائص:
كويز اللقاء الثالث قانون تجاري
كويزات فرز القانون التجاري
فرز اللقاء الثالث
كويز دار 271 جامعة الامام للتعليم عن بعد
اعداد وسام الناصر
- أ. القانون المدني
- ب. القانون الدولي
- ج. القانون التجاري
- د. القانون الجنائي
- س 2- من أسباب إستقلال القانون التجاري:
- أ.تعدد الأعمال التجارية
- ب.تطورالأعمال التجارية
- ج.التضامن والإعذار
- د.السرعة والائتمان
- س 3- من خصائص القانون التجاري :
- أ. السرعه و الائتمان
- ب. الائتمان فقط
- ج. السرعه فقط
- د. الاستقرار والثبات
- س 4- من خصائص القانون التجاري:
- أ.سرعة الائتمان(الثقة)
- ب.لايوجد خيار صحيح
- ج.الائتمان (الثقة)
- د.السرعة
- س 5- من خصائص القانون التجاري:
- أ.السرعة
- ب.الثقة
- ج.الائتمان
- د.جميع ماذكر
- س 6- ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم الاعمال التجارية ونشاط التجار.
- أ.القانون الاداري
- ب.القانون المدني
- ج.القانون التجاري
- د.القانون الجنائي
- س 7- هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية ونشاط التجار:
- أ.القانون الاداري
- ب.القانون الدولي
- ج.القانون الجنائي
- د.القانون التجاري
- س 8- اخذ المنظم السعودي لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري بـ:
- أ. النظرية الموضوعية والنظرية الشخصية
- ب. النظرية الذاتية فقط
- ج. النظرية الموضوعية فقط
- د. النظرية الشخصية فقط
- س 9- لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري اخذ النظام التجاري السعودي ب :
- أ. النظرية الموضوعية فقط
- ب. النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية
- ج. النظرية الشخصية فقط
- د. السرعة والائتمان
- س 10- تعتبر المهن الحرة (كالمحاماة والطب والهندسة) من:
- أ. الاعمال المدنية
- ب.الاعمال التجارية على وجه المقاولة
- ج.الاعمال التجارية المنفردة
- د. الاعمال التجارية الاصلية
- س 11- هي الوساطة في العقود مقابل اجر يتقاضاه الوسيط.
- أ.الوكالة بالعمولة
- ب.السمسرة
- ج.مقاولة التوريد
- د. الوكالة العادية
- س 12- يعتبر شرط (ان يقع الشراء على مال منقول) من شروط :
- أ. البيع بالمزاد
- ب.مقاولة المحلات والمكاتب التجارية
- ج.الشراء لاجل البيع
- د.السمسرة
- س 13- من الاثار المترتبة على التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري:
- أ. الاسم
- ب. الاختصاص القضائي
- ج. الذمة المالية
- د.الثقة
- س 14- من أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني:
- أ. السرعة
- ب. الاختصاص القضائي
- ج. الثقة
- د. الائتمان
- س 15- هي الأعمال التي تعتبر تجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة
- أ. الأعمال التجارية بالتبعية
- ب. الأعمال المدنية
- ج. الأعمال التجارية المنفردة
- د. الأعمال المختلطة
- س 16- الصرف هو : مبادلة عملة دولة بعملة دولة اخر نظير عمولة يتقاضاها الصيرفي .
- أ. خطا
- ب . صح
- س 17- من ضوابط التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني:
- أ. النظرية الشخصية
- ب. النظرية المادية
- ج. نظرية (معيار) المضاربة
- د. النظرية الموضوعية
- س 18- هي الوساطة في العقود مقابل اجر يتقاضاه الوسيط.
- أ. السمسرة
- ب. التوريد
- ج. الوكالة
- د. الصرف
- س 19- تعتبر المهن الحرة من الاعمال :
- أ. التجارية المنفردة
- ب. التجارية بالتبعية
- ج. المدنية
- د. التجارية بطريقة المقاولة
- س 20- يعتبر الشيك ورقة من الأوراق :
- أ. المالية فقط
- ب. التجارية
- ج. النقدية فقط
- د. المالية والنقدية
- س 21- يعتبر الشيك والسند لأمر من :
- أ. الأوراق المالية والنقدية
- ب.لايوجد خيار صحيح
- ج.الأوراق النقدية
- د.الأوراق المالية
- س 22- يعرف الصرف على انه مبادلة النقود بالنقود ويعتبر من :
- أ. الأعمال التجارية المنفردة
- ب. الأعمال التجارية التبعية
- ج. الأعمال المختلطة
- د.الأعمال التجارية على وجه المقاولة
- س 23- ان يكون محل الشراء مالا منقولا يمثل شرطا من شروط :
- أ. شراء لأجل البيع
- ب.مقاولة الصناعة
- ج. اعمال التجارة البحرية
- د. الأوراق التجارية
- س 24- يعرف التاجر على انه : كل من اشتغل بالمعاملات المدنية واتخذها مهنة له.
- أ. خطأ
- ب. صحيح
- س 25- من اثار التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري :
- أ. معيار المضاربة
- ب. معيار المشروع
- ج. معيار التداول
- د.المهلة القضائية
- س 26- أخذ النظام السعودي لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري بـ:
- أ. نظرية المضاربة
- ب. النظرية الموضوعية والنظرية الذاتية
- ج .النظرية الموضوعية فقط
- د. النظرية الذاتية فقط
- س 27- تعتبر السمسرة من الأعمال التجارية:
- أ.الأصلية بطريقة المقاولة
- ب.التبعية
- ج.الأصلية المنفردة
- د.المختلطة
- س 28- تعد أعمال الزراعة من:
- أ.الأعمال التجارية بالتبعية
- ب.الأعمال المدنية
- ج.الأعمال التجارية المنفردة
- د.الأعمال المختلطة
- س 29- هي الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظرعن صفة القائم بها:
- أ.الأعمال التجارية بطبيعتها
- ب.الأعمال المدنية
- ج.الأعمال المختلطة
- د.الأعمال التجارية بالتبعية
- س 30- يعتبر الإختصاص القضائي والأعذار من:
- أ.الأثار التي تترتب على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
- ب.التزامات التاجر
- ج.شروط اكتساب صفة التاجر
- د.أسباب وجود القانون التجاري
- س 31- تعتبر المهن الحره من:
- أ.الأعمال التجارية بطبيعتها
- ب.الأعمال المختلطة
- ج.لايوجد خيار صحيح
- د.الأعمال التجارية بالتبعية
- س 32- من شروط الشراء لأجل البيع:
- أ.الشراء
- ب.قصد إعادة البيع
- ج.أن يكون محل الشراء منقولاً
- د.كل الخيرات صحيحة
- س 33- من الأعمال التجرية الأصلية المنفردة:
- أ.أعمال الصرف والبنوك
- ب.لايوجد خيار صحيح
- ج.السمسرة وأعمال الصرف والبنوك
- د.السمسرة
- س 34- الإفلاس نظام تجاري يختص بإعلان إفلاس التجار عن:
- أ.ديونهم المدنية
- ب.ديونهم التجارية
- ج.أ+ب
- د.لاشيء مماذكر
- س 35- إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته يعد ذلك:
- أ.عملاً تجارياً
- ب.عملاً مدنياً
- ج. عملاً مختلطاً
- د.لاشيء مما ذكر
- س36/ هي الوساطة في العقود مقابل أجر يتقضاه الوسيط:
- أ.السمسرة
- ب.الوكالة بالعمولة
- ج.البيع بالمزاد
- د.مقاولة التوريد
- س 37- تعتبر الأوراق التجارية من الأعمال
- أ.التجارية بالتكرار
- ب.التجارية الأصلية
- ج.التجارية بالتبيعية
- د.لاشيء مماذكر
- س 38- هي الوساطة في العقود مقابل أجر يتقضاه الوسيط:
- أ.الوكالة بالعمولة
- ب.البيع بالمزاد
- ج.مقاولة التوريد
- د.السمسرة
- س 39- القائم بالعمل (التاجر)كأساس لتحديد نطاق تطبيق القانون التجاري هو معيار:
- أ.النظرية الشخصية
- ب.النظرية المادية
- ج.النظرية الموضوعية
- د.لاشيء مماذكر
- س 40- هو كل من أشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له:
- أ.السمسار
- ب.التاجر
- ج.الوكيل
- د.لا أحد ممن ذكر
- س 41- من شروط الشراء بقصد البيع:
- أ.أن يكون هناك شراء
- ب.أن يكون الشراء من أجل إعادة البيع
- ج.أن يكون محل الشراء منقولاً
- د.جميع ماذكر
- س42/ يعتبر النشاط الزراعي والمهن الحرة من الأعمال التجارية بطبيعتها.
- أ.صح
- ب.خطأ
- س 43- تختص المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية بنظر :
- أ. القضايا العمالية
- ب. القضايا الجزائية
- ج. القضايا الادارية
- د. القضايا التجارية
- س 44- المحكمة المختصة بنظر المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية هي :
- أ. المحكمة الجزائية
- ب. المحكمة الادارية
- ج.المحكمة التجارية
- د.محكمة العمل
- س 45- تتولى المحاكم.................الفصل في المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية.
- أ.التجارية
- ب.الجزائية
- ج.الإدارية
- د.العمالية
- س 46- commercial Law يقصد بها:
- أ. القانون التجاري
- ب. القانون الدولي
- ج. القانون الاداري
- د. قانون العمل
- س 47- (Commercial law) يقصد بها:
- أ.قانون المرافعات
- ب.القانون المدني
- ج.القانون التجاري
- د.القانون الدولي
- س 48- Commercial Law يقصد بها:
- أ.القانون الإداري
- ب.لايوجد خيار صحيح
- ج.القانون التجاري
- د.القانون المدني
- س 49- Brokerage يقصد بها :
- أ. الافلاس
- ب. التحكيم
- ج. الضرر
- د. السمسرة
- س 50- Brokerage يقصد بها :
- أ. الافلاس
- ب. المقاولة
- ج. التحكيم
- د.السمسرة
- س 51- (Brokerage) يقصد بها :
- أ. البيع بالمزاد
- ب.السمسرة
- ج.الوكالة بالعمولة
- د.المحكمة التجارية
حصلت على 0 اجابه صحيحه من 51 سؤال
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
و