س1- يتمثل الفرق بين الأعمال التجارية المنفردة والأعمال التجارية بالمقاولة في:
كويز اللقاء الرابع قانون تجاري
كويزات فرز القانون التجاري
فرز اللقاء الرابع
كويز دار 271 جامعة الامام للتعليم عن بعد
اعداد وسام الناصر
- أ.الاحتراف فقط
- ب.التكرار والاحتراف
- ج.التكرار فقط
- د.لاشيء مماذكر فقط
- س 2- يعتبر كل ما ورد ادناه من الأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة ما عدا :
- أ. الشراء بغرض البيع
- ب. السمسرة
- ج. اعمال التجارة البحرية
- د. مقاولة المحلات والمكاتب التجارية
- س 3- عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم بعمل أو تصرف باسمه الخاص لحساب موكله نظير اجر :
- أ. مقاولة النقل
- ب. مقاولة البيع بالمزاد
- ج. المقاولة والوكالة بالعمولة
- د. السمسرة
- س 4- هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم بعمل او تصرف باسمه الخاص لحساب موكله نظير اجر:
- أ . مقاولة البيع بالمزاد
- ب . مقاولة الصناعة
- ج. مقاولة الوكالة بالعمولة
- د. السمسرة
- س 5- هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم بعمل أو تصرف باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر:
- أ.السمسرة
- ب.مقاولة الوكالة بالعمولة
- ج.مقاولة النقل
- د.لاشيء مماذكر
- س 6- تعتبر مقاولة النقل من الاعمال التجارية :
- أ. الاصلية التبعية
- ب. الاصلية المنفردة
- ج. الاصلية على وجه المقاولة
- د. الاصلية المختلطة
- س 7- يعتبر تعاقد تاجر مع شركة الكهرباء على توصيل الخدمة الى محله التجاري من :
- أ. الأعمال المدنية
- ب. الأعمال التجارية بالتبعية
- ج. الأعمال التجارية المنفردة
- د. الأعمال التجارية على وجه المقاولة
- س 8- يعتبر البيع بالمزاد من الأعمال :
- أ.التجارية بالمقاولة
- ب.التجارية بالتبعية
- ج.لايوجد خيار صحيح
- د.التجارية المنفردة
- س 9- عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضاعة خلال فترة محددة لشخص مقابل مبلغ مالي:
- أ.الوكالة بالعمولة
- ب.عقد التوريد
- ج.عقد النقل
- د.السمسرة
- س 10- هي الاعمال التي يقوم بها التاجر بغرض خدمة تجارته
- أ.الاعمال التجارية المنفردة
- ب.الاعمال المختلطة
- ج.الاعمال التجارية بالتبعية
- د.الاعمال التجارية على وجه المقاولة
- س 11- هي الأعمال التي يقوم بها التاجر لخدمة تجارته .
- أ. الأعمال التجارية الأصلية
- ب. الأعمال التجارية بطبيعتها
- ج. الأعمال التجارية التبعية
- د. الأعمال التجارية المنفردة
- س 12- يعتبر شراء التاجر لأثاث بغرض تأسيس مكتب تجاري من:
- أ.الأعمال التجارة المنفردة
- ب.الأعمال المختلطة
- ج.الأعمال التجارية بالتبعية
- د.الأعمال التجارية على وجه المقاولة
- س 13- يعتبر شراء عبدالله قارورة مياه من التموينات من الأعمال :
- أ. التجارية التبعية
- ب. التجارية المنفردة
- ج. التجارية بطبيعتها
- د.المختلطة
- س 14- يعتبر بيع التاجر سلعة الى المستهلك من:
- أ.الأعمال التجارية بالتبعية
- ب.الأعمال التجارية بطريق المقاولة
- ج.الأعمال التجارية المنفردة
- د.اعمال المختلطة
- س 15- يعتبر شراء المستهلك سلعة من التموينات من:
- أ. الأعمال المختلطة
- ب.لايوجد خيار صحيح
- ج.الأعمال التجارية الأصلية
- د.الأعمال التجارية بالتبعية
- س 16- يعتبر شراء المستهلك سلعة من التموينات من الأعمال :
- أ.التجارة المنفردة
- ب.التجارة بالتبعية
- ج.التجارة بالمقاولة
- د.المختلطة
- س 17- يعتبر بيع تاجر التجزئة سلعه للمستهلك من الأعمال:
- أ.التجترة بالتبعية
- ب.التجارة المنفردة
- ج.المختلطة
- د.التجارة بالمقاولة
- س 18- مباشرة الأعمال التجارية من:
- أ.التزامات التاجر وشروط اكتساب صفة التاجر
- ب.شروط اكتساب صفة التاجر
- ج.لايوجد خيار صحيح
- د.التزامات التاجر
- س 19- مباشرة الأعمال التجارية من شروط صفة التاجر:
- أ.صح
- ب.خطأ
- س 20- من شروط اكتساب صفة التاجر:
- أ.إحتراف الأعمال التجارية
- ب.القيد في الغرفة التجارية والصناعية
- ج.القيد في السجل التجاري
- د.مسك الدفاتر التجارية
- س 21- هي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا للتكيف:
- أ.الاحتراف
- ب.السمسرة
- ج.الأهلية
- د.لاشيء مما ذكر
- س 22- هي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحاً للتكليف:
- أ.السمسرة
- ب.الأهلية
- ج.الاحتراف
- د.لاشيء مماذكر
- س 23- الصبي غير المميز:
- أ.يجوز له العمل بالتجارة بإذن وليه فقط
- ب.يجوز له العمل بالتجارة بدون اذن وليه
- ج.لايجوز له العمل بالتجارة
- د.لاشيء مما سبق
- س 24- الصبي المميز:
- أ.يجوز له ممارسة العمل التجاري بإذن وليه
- ب.يجوز له ممارسة العمل التجاري بدون إذن وليه
- ج.لايجوز له ممارسة العمل التجاري مطلقاً
- د.لاشيء مما سبق
- س 25- يعتبر القيد في السجل التجاري من:
- أ. التزامات التاجر
- ب.من الاعمال المختلطة
- ج.شروط اكتساب صفة التاجر
- د.من الاعمال التجارية بالتبعية
- س 26- يعتبر القيد في السجل التجاري من:
- أ.التزامات التاجر
- ب.أ+ج
- ج.شروط اكتساب صفة التاجر
- د.لاشيء مماذكر
- س 27- يعتبر كل ما ورد ادناه من التزامات التاجر ماعدا :
- أ. القيد في الغرفة التجارية والصناعية
- ب. القيد في السجل التجاري
- ج. مباشرة الاعمال التجارية
- د. مسك الدفاتر التجارية
- س 28- من التزامات التاجر :
- أ. مباشرة الأعمال التجارية
- ب. الأهلية التجارية
- ج. احتراف الأعمال التجارية
- د.القيد في الغرفة التجارية والصناعية
- س 29- من التزامات التاجر:
- أ.التزام بالقيد في السجل التجاري
- ب.لايوجد خيار صحيح
- ج.التزام بالقيد في السجل التجاري وبمسك الدفاتر التجارية
- د.التزام بمسك لدفاتر التجارية
- س 30- يعتبر كل ماذكر ادناه من الدفاتر التجارية الالزامية ماعدا:
- أ.دفتر الاستاذ
- ب.دفتر الجرد
- ج. دفتر التسويدة
- د.دفتر اليومية الاصلي
- س 31- من الدفاتر التجارية الإلزامية :
- أ.دفتر التسويدة
- ب.دفتر الخزانة
- ج.لايوجد خيار صحيح
- د.دفتر الأوراق التجارية
- س 32- يعتبر كل ما ورد أدناه من الدفاتر التجارية الالزامية ماعدا :
- أ. دفتر التسويدة
- ب. دفتر الأستاذ العام
- ج. دفتر الجرد
- د. دفتر اليومية الأصلي
- س 33- من أنواع الدفاتر التجارية الإلزامية:
- أ.دفتر التسويدة
- ب.دفتر الخزانة
- ج.دفتر المخزن
- د.دفتر الجرد
- س 34- من الدفاتر التجارية الاختيارية :
- أ. دفتر التسويدة
- ب. دفتر الجرد
- ج. دفتر اليومية
- د.دفتر الأستاذ العام
- س 35- من الدفاتر التجارية الألزامية التي يجب على التاجر أن يمسك بها:
- أ.دفتر الاوراق التجارية
- ب.دفتر التسويدة
- ج.دفتر الخزانة
- د.دفتر الجرد
- س 36- يترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية اعتبار التاجر مفلسا بالتقصير.
- أ.صح
- ب.خطأ
حصلت على 0 اجابه صحيحه من 36 سؤال
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
و