س1- خيار الشرط ؟
كويز تطبيقات فقة المعاملات من الدكتور - الجزء الاول
فقة المعاملات
جامعة الامام محمد بن سعود
تطبيقات الدكتور الجزء الاول
كتابة / هاني - امنه عمر
- أ- يورث بالاجماع
- ب- لا يورث بالاجماع
- ج-في خلاف والراجح انه لا يورث
- د-في خلاف والرجح يورث
- س2- بيع الحيوان بالحيوان ؟
- أ- يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه متفاضلا ونسيتن
- ب- لايجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه متفاضلا ونسيتن
- ج-لايجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه غير متفاضلا ونسيتن
- د- يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقآ من جنسة او غير جنسه غير متفاضلا متفاضلا ونسيتن
- س3- إذا سقط المتبايعان خيار المجلس هل يجوز ؟
- أ- نعم يجوز والدليل( البيعان بالخيار ...... أو يخير أحدهم الآخر ) والشاهد هو اخر الدليل
- ب-لا يجوز
- ج-محرم
- د-واجب
- س4- ما المواد بخيار الشرط ؟
- أ-هو أن يشترط المتعاقدين أو احدهما الخيار مدة معلومه أو معينه
- ب- هو أن لا يشترط المتعاقدين أو احدهما الخيار مدة معلومه أو معينه
- ج- هو أن يشترط المتعاقدين أو احدهما الخيار بمدة غير معلومه أو معينه
- د-لا يشترط المتعاقدين
- س5- خيار الشرط يجوز إذا ...
- أ-من غير تحديد مدة وتكون مدة مفتوحة من غير تحديد
- ب-خيار الشرط لايصح من غير تحديد مدة
- ج- خيار الشرط يجوز بدون تحديد مدة وتكون مدة 3 أيام في حديث بن المنقذ
- د- خيار الشرط لا يجوز بدون تحديد وتكون مدة مفتوحه
- س6- في مدة خيار الشرط ....
- أ- يجوز للمشتري التصرف في المبيع لأنه ملكه ولايجوز التصرف فيه للبائع لانه خرج عن ملكه
- ب- لايجوز التصرف في المبيع في مدة الخيارلا للبائع ولا للمشتري
- ج- في فترة الخيار يجوز للبائع التصرف في المبيع ويكون تصرفه مؤذي فسخ الخيار
- د-يجوز الصرف في البيع
- س7- إذا كان الخيار للمشتري وحده هل يتغير الحكم في مسألة التصرف للمبيع ؟
- أ-إذا تصرف المشتري في هذة الحالة يعتبر فسخاً لخيارة وإمضاءٍ لبيعة
- ب-اذا لم يتصرف المشتري في هذه الحاله لا يعتبر فسخا لخياره وامضاء لبيعه
- س8- مالراجح في تحديد الغبن ؟
- أ- أن المرجع فيهما العرف
- ب-محرم
- ج-مستحب
- د-مكروه
- س9- ما المراد ب خيار الغبن ؟
- أ-هو أن يشعر احد الطرفين بالظلم في ثمن السلعة
- ب-هو ان يشعر احد الطرفين باقل الثمن
- ج-هو ان الثمن اكثر من 100
- د-هو ان الثمن غير مرغوب فيه
- س10- شخص اشترى شاة مصرات فـ تبين أنها مصرات قبل أن يحلبها .. هل علية إذا فسخ العقد أن يرد معها صاعٍ من التمر؟
- أ-لاحاجة ان يرد صاع من تمرٍ إذا كان قبل أ يحلبها .
- ب-بحاجه ان يرد صاع من التمر
- ج -حاجه ان يرد صاعين من التمر بعد ان يحلبها
- د-يلزم ان يرد صاعين من التمر
- س11- أما لو حلبها ثم أخبره أحداً إنها مصراةً هل يرد الحليب أو يرد صاعٍ من التمر ؟
- ا-يرد معها الحليب لانه لم ينتفع منه
- ب-لا يرد معها الحليب لانه لم ينتفع منه
- ج-يرد معها الحليب لانه انتفع منه
- د-لا يرد معها الحليب لانه انتفع منه
- س12- متئ يُرد صاعٍ من تمرٍ مع المصراة ؟
- ا-يرد الصاع من التمر إذا انتفع من الحليب
- ب- يرد الصاعين من التمر اذا لم ينتفع من الحليب
- ج-لا يرد الصاع من التمر اذا لم يتفع من الحليب
- د-يرد الصاع من التمر اذا لم ينتفع من الحليب
- س13- إذا اشترى شخصاً شيئاً موصوفتً وبعد رؤيته تبين له تخلف في الصفه ماذا يحق له ؟
- أ-له الخيار أن يستلمها أو يتراجع ويأخذ ثمن مادفع
- ب-ليس له الخيار ان يستلمها او يتراجع
- ج- له الخيار ان يستلمها او يتراجع ولم ياخذ ثمن مادفع
- د- ليس لهه الخيار ان يستلمها او يتراجع ولم ياخذ ثمن
- س14- لو أن المشتري وجد سيارة بحسب ماوصف له هل له خيار الصفه ؟
- أ-لا ليس له الخيار لانها كما وصفت
- ب- له خيار الصفه
- ج- ليس له خيار الصفه
- د- اذا وجود عيب
- س15- هل يجوز صرف ١٠٠٠﷼ سعودي مقابل ١٠٠﷼ عماني؟
- أ-يجوز بشرط الحلول والتقابض ولا يشترط التماثل لان العله متحده فيها واختلف الجنس
- ب- لا يجوز بشرط الحلول والتقابض ويشترط التماثل
- ج-يجوز بشرط الحلول وليس التقابض
- د- يجوز بشرط الحلول وليس التقابض ويشترط التماثل
- س16- ماحكم شراء صاع تمر بعشرة ريالات أسلمها لك بعد اسبوع من الآن؟
- أ-نعم يجوز التأجيل لاختلاف العله الريالات الثمنيه والتمر مكيلا ومطعوما
- ب-لا يجوز التأجيل لوجود نفس العله
- ج-يجوز التأجيل لوجود نفس العله
- د-لا يجوز لاختلاف العله
- س17- القول الراجح في الإجاره
- أ- ثابته على وفق القياس
- ب- غير ثابته وفق القياس
- ج-مستحبه
- د-مكروه
- س18- تأجير الوقف ما حكمه؟
- أ-يجوز بالاجماع
- ب-لا يجوز بالاجماع
- ج-محرم
- د-واجب
- س19- هل يجوز أن استأجر وقفا لمنفعه شخصيه أو لابد فقط لأعمال البر؟
- أ-يجوز أن يؤجر لمنفعه شخصيه والوقف يجوز تاجيره كسائر الاعيان
- ب-لا يجوز لمنفعه شخصيه
- ج-محرم
- د-واجب
- س20- النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في المبيع قبل قبضه هل يجوز أن يؤجر المبيع قبل قبضه؟
- أ-لا يجوز لان الإجاره مثل البيع
- ب-يجوز
- ج-محرم
- د-واجب
- س21- استاجرت بيتا ثم أردت تاجيره على غيري هل يجوز؟
- أ-نعم يجوز لان المستأجر مالك لهذه النفعه فيجوز ان يؤجرها لمن هو مثله أو دونه في النفعه
- ب-لا يجوز
- ج-محرم
- د- مكروه
- س22- شخص استأجر بيتا ثم بدا له أن يؤجر على غيره بغير اذن صاحب البيت؟
- أ- يجوز لانه أصبح مالكا لهذه المنفعه مالم يكن هناك شرط بعدم التأجير من مالك المنزل
- ب- لا يجوز
- ج- مكروه
- د- محرم
- س23- هل تفسخ الإجاره بموت المستأجر؟
- أ- لا تنفسخ الإجاره مع بقاء العين سالمه لان الإجاره عقد لازم يجب الوفاء به
- ب-يفسح الاجاره مع بقاء العين
- س24- شخص بنى عماره ثم أجر كل الشقق التي فيها هل يجوز أن يبيع العماره وفيها ساكنون مستأجرون ؟
- أ- نعم يجوز له بيعها لانه مالكها أما مصير عقود الإجاره فتكون باقيه على حالها حتى بيع العما ره
- ب- لا يجوز له البيع
- ج-يبيع عندما يمتلكها
- د-بيع العقد
- س25- ماهي الاموال الربويه :
- أ- هي الاصناف الوارده في الحديث وما اتفق معها في العله " من الذهب والفضه والتمر والشعير والملح والبر
- ب- هي نقص في الثمن
- ج- هو ان يكون لاحد العاقدين الحق في فسخ العقد
- د- هو ان يكتم العيب عن المشتري
- س26- القاعدة الأولى :إذا بادلت مالاً ربوياً بجنسه يلزم التساوي او التماثل والتقابض مثل باع زيد لعمر تمر سكري بتمر اخلاص
- أ-يلزمه التماثل دون التقابض
- ب يلزمه التقابض والتماثل
- ج- يلزمه التقابض دون التماثل
- د- لا يلزم شي
- س27- القاعدة الثانيه : المال الغير ربوي سواء بعته جنسه او بفير جنسه لايلزمك التماثل ولا التقابض مثل بعتك ثوب مقابل ثوب
- أ/ يلزمه التقابض والتماثل
- ب/ يلزمه التماثل دون التقابض
- ج/ لايلزمه شيء
- د-يلزم التقابض
- س28- القاعدة الثالثه : اذا بعت مالاً ربوياً بمال ربوي اخر من غير جنسه فيجوز التفاضل مطلقاً .
- أ-اذا لم يختلف الجنس
- ب- اذا اختلف الجنس جاز التفاضل مطلقاً
- ج-اذا لم يختلف الجنس لا يجوز التفاضل
- د- اذا اختلف الجنس لا يجوز التفاضل
- س29- باع زيدٌ لعمرً صاع من التمر مقابل 10 ﷼ يعطيه الثمن الاسبوع القادم هذا البيع . ؟
- أ - البيع باطل لانه باع مال ربوي بمال ربوي مع التأجيل
- ب-البيع باطل لانه ماليين ربويين ليس مختلفين
- ج- البيع صحيح لانه باع مالين ربويين مختلفين فالجنس والعله
- د- البيع باطل
- س30- ماحكم بيع كيلو من اللحم ب صاع من التمر مع التأجيل ؟
- أ-لا يجوز
- ب-مكروه
- ج- يجوز لان علة جريان الربا في التمر كونه
- د-محرم
- س31- لماذ نهئ النبي عن بيع التمر بالرطب مع انه من جنس واحد
- أ- لان يتحقق التماثل
- ب-لان يتحقق التقابض
- ج-لان لا يحقق التقابض
- د- لان لايتحقق التماثل ينقص وزن الرطب عندما يجف والقاعده تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل
- س32- حكم بيع اللحم بالحيوان
- أ- الحيوان مال ربوي
- ب-واجب
- ج-الحيوان ليس مال ربوي
- د-مكروه
- س33- ربا الفضل لايقع الا اذا بيع جنس بجنسه كـ^
- أ-ذهب بفضه
- ب- فضه بذهب
- ج-قمح بشعير
- د- ذهب بذهب
- س34- اذا اختلف الجنسان والعلة واحده مثلاً : ابيعك تمرً ب شعير
- أ- يشترط التماثل والتقابض
- ب- لايشترط التماثل ولا التقابض
- ج- يشترط التقابض دون التماثل
- د- يشترط التناثل دون التقابض
- س35- الزياده على اصل الدين وتأجيله ؛ مثلاً شخص لديه دين الف ويسأله هل تستطيع دفع الدين يقول لا ويقول أؤجلك لسنه القادمه وتدفعه الف وخمس مئة هذه الزياده في ال ين الثابت في الذمه وهي
- أ-جائز
- ب- واجب
- ج- محرمه
- د- مكروه
- س36- الزياده على دين القرض ؛ شخص يحتاج قرض 1000 ﷼ فقال له موافق اقرضك الف ﷼ بشرط ان تردها لي الف ومئة ﷼ هل يجوز ؟
- أ- هذه الزياده المشروطه محرمةً بالإجماع
- ب- نعم يجوز
- ج-مكروه
- د-لا يجوز
- س37- الشرط الجزائي يجوز للصانع دون المستصنع؟
- أ-صواب
- ب- خطأ
- س38- لماذا لايجوز على المستصنع
- أ- لانه يشترط فيه تسليم ثمن
- ب-لانه لا يشترط فيه تسليم
- ج- لان يقع في ربا الجاهليه
- د- لانه ربا العيوب
- س39- عقد الاستصناع يشترط فيه تسليم الثمن كامل تام في مجلس العقد
- أ- صواب
- ب- خطأ
- س40- اذا تعاقدت مع مقاول على ان المال والعمل منه فالعقد هنا ؟
- أ-عقد ايجاره
- ب- عقد استصناع
- ج-عقد وكاله
- د- عقد رهن
- س41- اذا تعاقدت مع مقاول على ان المواد انا الذي آتي بها فالعقد هنا ؟
- أ-عقد استصناع
- ب-عقد وكاله
- ج- عقد إيجاره
- د-عقد رهن
- س42- تنفصل الايجاره بموت العاقدين او احدهما ؟
- أ- صواب
- ب- خطأ
- س43- اذا بيعت العين المؤجرة بطل عقد الايجاره تلقائيا؟
- أ- صواب
- ب- خطأ
- س44- من امثلة العقود الجائزه التي يجوز لاحد العاقدين فسخها دون رضا الطرف الاخر
- أ- عقد ايجاره
- ب-عقد استصناع
- ج- عقد الوكالة
- د-عقد
- س45- بيع الايجاره عقد( لازم )مامعنى لازم
- أ-يمكن لحد العاقدين فسخ العقد
- ب- لا يمكن لأحد العاقدين فسخ العقد الا برضا الطرف الاخر
- ج- عقد لازم من جهه وجائز من جهه اخرى
- د-زياد الثمن
- س46- عقدالرهن
- أ-عقد لازم من جهة وجائز من جهة اخرى
- ب- لا يمكن لأحد العاقدين فسخ العقد الا برضا الطرف الاخر
- ج- عقد لازم من جهه وجائز من جهه اخرى
- د-زياد الثمن
- س47- اجارة مستأجر العين له حق ايجارتها ؟
- أ-مطلقا على اي احد
- ب- ليس له حق ايجارتها
- ج-له حق ايجارتها على مثله او دونه
- د-المنعفه الضرر
حصلت على 0 اجابه صحيحه من 47 سؤال
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
و